المادة السادسة عشرة
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة • 1445 هـ
لوائح وما في حكمهاساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 16 من 30
تتولى الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة القيام بعمليات الرقابة، وتوضح القواعد التنفيذية آلية الرقابة على المنشآت بما يضمن الالتزام بتنفيذ ما ورد في اللائحة وقواعدها التنفيذية. ويجوز للوزارة إسناد الرقابة إلى القطاع غير الحكومي تحت إشرافها.