المادة السابعة عشرة
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة • 1445 هـ
لوائح وما في حكمهاساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 17 من 30
يعاقب من يخالف أحكام اللائحة والقواعد التنفيذية بواحدة أو أكثر من العقوبات التالية: 1- غرامة لا تزيد على (300,000) ثلاثمائة ألف ريال سعودي. 2- إغلاق المنشأة مؤقتاً لمدة لا تتجاوز (مائة وعشرين) يوماً. 3- المنع من ممارسة أي نشاط يتعلق بتقديم البرامج الاجتماعية لمدة لا تتجاوز سنة. 4- إلغاء الترخيص. ويجوز مضاعفة العقوبة المحكوم بها وفقًا للفقرات (1(و)2(و)3) من هذه المادة في حال تكرار ارتكاب المخالفة. وتعد المخالفة مكررة في حال ارتكابها خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى.