المادة الرابعة والعشرون
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة • 1445 هـ
لوائح وما في حكمهاساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 24 من 30
تحدد القواعد التنفيذية فترات الدوام الرسمي للمنشآت المتخصصة بمزاولة نشاط تقديم البرامج الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة بحسب تصنيفها.