المادة الخامسة والعشرون
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة • 1445 هـ
لوائح وما في حكمهاساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 25 من 30
تحدد القواعد التنفيذية المدد الزمنية لتنفيذ البرامج الاجتماعية المعتمدة من الوزارة والمقدمة في المنشآت المرخصة من الجهة الحكومية المختصة.