المادة السادسة والعشرون
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة • 1445 هـ
لوائح وما في حكمهاساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 26 من 30
تحدد القواعد التنفيذية فئات الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يمكنهم الاستفادة من المنشآت بحسب أنواعها وتخصصاتها وفقاً لفئاتهم العمرية ونوع الجنس.