المادة الأولى:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام محلات بيع المركبات الملغى تسجيلها • قرار مجلس الوزراء رقم 291 بتاريخ 24 / 12 / 1421
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 1 من 10
يسري هذا النظام على جميع المحلات التي تقوم بتفكيك المركبات ومعدات الأشغال العامة والدراجات بعد إلغاء تسجيلها وبيعها أو بيع بعض أجزائها (محلات التشليح).