المادة الثانية:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام محلات بيع المركبات الملغى تسجيلها • قرار مجلس الوزراء رقم 291 بتاريخ 24 / 12 / 1421
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 2 من 10
يتم تجميع تلك المحلات في مواقع محددة وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام.