الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام محلات بيع المركبات الملغى تسجيلها

المادة السادسة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام محلات بيع المركبات الملغى تسجيلها • قرار مجلس الوزراء رقم 291 بتاريخ 24 / 12 / 1421
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 6 من 10
تقوم كل من وزارة الداخلية ووزارة الشؤون البلدية والقروية بأعمال تفتيش على تلك المحلات ومراقبتها، كل فيما يخصه، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
عرض على BOE
المادة الخامسة:المادة السابعة:
عرض كل مواد النظام