المادة السابعة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام محلات بيع المركبات الملغى تسجيلها • قرار مجلس الوزراء رقم 291 بتاريخ 24 / 12 / 1421
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 7 من 10
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها أنظمة أخرى يعاقب كل من يخالف الأحكام الواردة في هذا النظام وفقًا لما يلي: 1- غرامة مالية مقدارها ثلاثة آلاف ريال عند المخالفة للمرة الأولى. 2- غرامة مالية مقدارها سبعة آلاف ريال مع إغلاق المحل مدة شهر واحد عند المخالفة للمرة الثانية. 3- غرامة مالية مقدارها تسعة آلاف ريال مع إغلاق المحل نهائيًّا وسحب الترخيص عند المخالفة للمرة الثالثة.