الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام تطبيق كود البناء السعودي

المادة الأولى:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام تطبيق كود البناء السعودي • قرار مجلس الوزراء
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 1 من 16
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الوزارة: وزارة الشؤون البلدية والقروية. الجهاز البلدي: الأمانة أو البلدية. اللجنة الوطنية: اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي. الكود: كود البناء السعودي، وهو مجموعة الاشتراطات والمتطلبات وما يتبعها من لوائح تنفيذية وملاحق متعلقة بالبناء والتشييد؛ لضمان السلامة والصحة العامة. النظام: نظام تطبيق كود البناء السعودي. اللوائح: اللوائح التنفيذية للنظام. البناء / المبنى: ما يشيد ويجهز للاستخدام والإشغال، وورد له تصنيف في الكود. المصمّم: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص له، الذي يكلفه المالك بعمل الدراسات والتصاميم بما يلبي احتياجاته وطلباته وفق الكود. المنفذ (المقاول): الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص له، الذي يكلفه المالك بتنفيذ أعمال البناء أو التركيب أو التشغيل أو الصيانة وفق الكود. المشرف: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص له الذي يكلفه المالك بالقيام بأعمال الإشراف. رخصة البناء: إذنٌ بالبناء يصدره الجهاز البلدي. شهادة الإشغال: إذنٌ بإشغال المبنى يصدره الجهاز البلدي بعد التأكد من مطابقته للكود. رخصة الممارسة: تصريح تصدره الجهة المختصة للأفراد، والهيئات، والمؤسسات، والشركات؛ لممارسة أعمال الدراسات والتصاميم، أو التنفيذ أو الإشراف، وفق الكود. الجهات ذات العلاقة: الجهات الحكومية المعنية وفقاً لاختصاصها بمراقبة تطبيق الكود، وهي: وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الداخلية (المديرية العامة للدفاع المدني)، ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية. المخالفة: كل تجاوز للكود، متعمد أو غير متعمد. المخالفة الخطرة: كل مخالفة للكود يترتب عليها تعريض الأرواح أو الممتلكات للخطر.
عرض على BOE
المادة الثانية:
عرض كل مواد النظام