المادة الثانية:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام تطبيق كود البناء السعودي • قرار مجلس الوزراء
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 2 من 16
1- يطبق الكود على جميع أعمال البناء في القطاعين العام والخاص، بما في ذلك تصميم البناء وتنفيذه وتشغيله وصيانته وتعديله، ويطبق كذلك على المباني القائمة في حالة ترميمها، أو تغيير استخدامها، أو توسعتها، أو تعديلها. 2- يكون تطبيق الكود تدريجيًّا وفقاً لما تحدده اللوائح خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ نفاذ النظام. 3- يحظر تطبيق أي كود - بعد العمل بالنظام وفقاً للتطبيق التدريجي المشار إليه في الفقرة (2) من هذه المادة - غير الكود السعودي.