المادة الحادية عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام الزراعة • قرار مجلس الوزراء رقم (431) وتاريخ 1442/8/3هـ.
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 11 من 37
يحظر على مقدم الخدمة التنازل عن أي من الحقوق الممنوحة له بناءً على الترخيص، أو التصرف بالترخيص؛ دون الحصول على موافقة الوزارة.