الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الزراعة

المادة الثانية عشرة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام الزراعة • قرار مجلس الوزراء رقم (431) وتاريخ 1442/8/3هـ.
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 12 من 37
تتولى الوزارة تنظيم الثروة النباتية وإدارتها، وتنمية مواردها الطبيعية، والإشراف والرقابة عليها، والعمل على حمايتها ورعايتها، ولها في سبيل ذلك ما يأتي: 1- ترخيص أنشطة الثروة النباتية. 2- تحديد الشروط والمواصفات المتعلقة بأصناف الثروة النباتية وأنواعها، وتحديد شروط تسجيلها وترخيصها وتداولها. 3- الترخيص لمحلات تداول أو بيع أنواع وأصناف الثروة النباتية، والإشراف عليها. 4- حظر تداول أي نوع أو صنف من الثروة النباتية أو زراعته أو نقله، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة. 5- تنظيم نشاط الممارسات الزراعية الجيدة، وتحديد جهات التوثيق وشروط الترخيص والحصول على الشهادة. 6- حظر زراعة المحاصيل الزراعية المستنزفة للمياه أو تقييدها، مع مراعاة الميزة النسبية للمناطق التي تحددها الوزارة. 7- حظر الزراعة مؤقتًا في المناطق التي يشتبه وجود آفة أو وباء أو تلوث فيها. 8- المحافظة على السلالات المحلية، وتوثيقها، وتطويرها.
عرض على BOE
المادة الحادية عشرةالمادة الثالثة عشرة
عرض كل مواد النظام