المادة السابعة عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام الزراعة • قرار مجلس الوزراء رقم (431) وتاريخ 1442/8/3هـ.
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 17 من 37
تتولى الوزارة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- تنظيم الثروة المائية الحية، وإدارتها، وتنميتها، والإشراف والرقابة عليها، والعمل على حمايتها، وتطويرها، والاستثمار فيها، والإشراف على جميع أعمال ومنشآت الصيد والإنتاج والتربية وتنظيمها، ولها -في سبيل ذلك- ما يأتي: 1- تحديد المواقع الساحلية البحرية الصالحة لإقامة مشاريع إنتاج وتنمية الأحياء المائية. 2- تنظيم مشاريع الأحياء المائية، ووضع الخطط والبرامج لتطويرها. 3- تنظيم مرافئ الصيد، وإدارتها، واستثمارها، وذلك وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة. 4- مساعدة الصيادين على تطوير معداتهم، وتشجيعهم على تكوين جمعيات تعاونية فيما بينهم. 5- تحديد الأنشطة المرتبطة بالثروة المائية الحية، وفق ما تبينه اللائحة.