المادة السادسة عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام الزراعة • قرار مجلس الوزراء رقم (431) وتاريخ 1442/8/3هـ.
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 16 من 37
1- تتابع الوزارة الأمراض والأوبئة التي تصيب ثروات القطاع الزراعي في الدول الأخرى. 2- تبلغ ممثليات المملكة في الخارج الوزارة -وفقًا للإجراءات المتبعة وفي أسرع وقت ممكن- بما يتوافر لديها من معلومات تتعلق بالأمراض والأوبئة التي تصيب ثروات القطاع الزراعي في الدول الأخرى.