الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الزراعة

المادة العشرون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام الزراعة • قرار مجلس الوزراء رقم (431) وتاريخ 1442/8/3هـ.
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 20 من 37
1- تتولى الوزارة تنظيم إجراءات الحجر للقطاع الزراعي وللكائنات الفطرية؛ للحد من دخول الأمراض أو الآفات أو الأوبئة، أو انتشارها، وفقًا للأحكام النظامية ذات الصلة. 2- تحدد اللائحة التدابير والاحتياطات والإجراءات الواجب اتباعها لحماية ثروات القطاع الزراعي وموارده، ومنع دخول الأمراض المعدية والآفات والأوبئة وانتشارها. 3- للوزارة إيجاد مراكز للحجر بحسب الحاجة. 4- تتولى الوزارة تنظيم مراكز الحجر، وتشغيلها بشكل مباشر أو من خلال مقدم الخدمة، وفق ما تبينه اللائحة.
عرض على BOE
المادة التاسعة عشرةالمادة الحادية والعشرون
عرض كل مواد النظام