المادة الحادية والعشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام الزراعة • قرار مجلس الوزراء رقم (431) وتاريخ 1442/8/3هـ.
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 21 من 37
1- على كل من يكتشف -من العاملين في القطاع الزراعي أو من غيرهم- وجود أي مرض معدِ أو آفة أو وباء؛ إبلاغ الوزارة مباشرةً فور اكتشافه أو الاشتباه فيه. 2- تتولى الوزارة إعلان مناطق الحجر لمنع انتشار الأمراض أو الآفات أو الأوبئة، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، ولها في سبيل ذلك القيام بما يأتي: أ- منع حركة الأشخاص أو الحيوانات أو وسائل النقل، ومنع نقل أي مادة من مناطق الحجر وإليها. ب - منع تداول ثروات القطاع الزراعي في مناطق الحجر، ومنع نقلها أو بيعها. 3- تتحمل الوزارة التعويض عن أي تبعات تحدث نتيجة اتخاذ أي تدبير وقائي أو علاجي بشرط التقيد بالتعليمات التي تحددها اللائحة.