المادة الخامسة والعشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام الزراعة • قرار مجلس الوزراء رقم (431) وتاريخ 1442/8/3هـ.
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 25 من 37
1- دون إخلال بما ورد في المادة (الثامنة والعشرين) من النظام، وأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أي من أحكام النظام أو اللائحة بواحدة -أو أكثر- من العقوبات الآتية: أ- غرامة لا تزيد على (15. 000. 000) خمسة عشر مليون ريال. ب- إيقاف الترخيص -جزئيًّا أو كليًّا- لمدة لا تتجاوز سنة. ج- إلغاء الترخيص. د- إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز شهر. 2- يصدر الوزير -بقرار منه- جداول تصنيف للمخالفات وتحديد للعقوبات ضمن حدها المنصوص عليه في هذه المادة؛ يراعى فيها طبيعة كل مخالفة وجسامتها، والظروف المشددة والمخففة لها.