الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الزراعة

المادة السادسة والعشرون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام الزراعة • قرار مجلس الوزراء رقم (431) وتاريخ 1442/8/3هـ.
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 26 من 37
1- دون إخلال بما ورد في الفقرة (2(من هذه المادة، والمادة)الحادية والثلاثين) من النظام، تتولى الوزارة إيقاع عقوبة الغرامة التي لا تزيد على (100. 000) مائة ألف ريال، وفقًا لجداول تصنيف المخالفات المشار إليها في الفقرة (2(من المادة)الخامسة والعشرين) من النظام. وللوزارة فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بعد تبليغه بقرار العقوبة، على أن يبدأ احتساب هذه الغرامة من التاريخ الذي يحدده القرار. 2- دون إخلال بما ورد في المادة (الحادية والثلاثين) من النظام، يتولى النظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة والترخيص، والفصل فيها، وإقرار العقوبات المنصوص عليها في المادة (الخامسة والعشرين) من النظام، والاعتراضات التي يقدمها ذوو الشأن على الغرامات التي توقعها الوزارة وفقًا للفقرة (1(من هذه المادة؛ لجنة)أو أكثر(تكوَّن من)ثلاثة) أعضاء على الأقل، على أن يكون من بينهم مختص شرعي أو نظامي. 3- تشكل اللجنة المشار إليها في الفقرة (2(من هذه المادة بقرار من الوزير لمدة)ثلاث) سنوات قابلة للتجديد، ويحدد القرار من يتولى رئاستها، على أن يكون من المختصين في الشريعة أو الأنظمة، وتصدر قراراتها بالأغلبية، وتكون مسببة، ويعتمد الوزير قراراتها الصادرة بالغرامة التي تتجاوز (1. 000. 000) مليون ريال، أو بإلغاء الترخيص، أو بكليهما. 4- يجوز التظلم على قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية وفقًا لنظامها. 5- تحدد اللائحة قواعد وإجراءات عمل اللجنة ومكافآت أعضائها.
عرض على BOE
المادة الخامسة والعشرونالمادة السابعة والعشرون
عرض كل مواد النظام