الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الزراعة

المادة الثالثة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام الزراعة • قرار مجلس الوزراء رقم (431) وتاريخ 1442/8/3هـ.
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 3 من 37
1- تتولى الوزارة إصدار السجل الزراعي والتراخيص -بحسب الأحوال- المتعلقة بما يأتي: أ- الأنشطة الزراعية. ب- الخدمات الزراعية. ج- المنشآت الزراعية والبيطرية. د- مراكز الحجر والخدمات المرتبطة بها. 2- تتولى الوزارة إصدار السجل الزراعي ومنح الموافقات والشهادات -بحسب الأحوال- المتعلقة بما يأتي: أ- استيراد وتصدير أي من الثروات الحيوانية الحية أو الثروات المائية الحية أو الثروات النباتية أو مدخلات الإنتاج. ب- سلامة الممارسات الزراعية الجيدة وصحة منتجات القطاع الزراعي. ج- الأندية والمعارض والمزادات والمسابقات والمؤتمرات والجمعيات الزراعية، بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ووفقًا للإجراءات النظامية. 3- لا تجوز ممارسة أي مما ذكر في الفقرتين (1(و)2) من هذه المادة دون الحصول على سجل زراعي أو ترخيص أو موافقة أو شهادة بحسب الأحوال. 4- تحدد اللائحة الضوابط والشروط للسجلات، والضوابط والشروط والمقابل المالي للتراخيص، والموافقات والشهادات، المشار إليها في هذه المادة، وما يستثنى من ذلك.
عرض على BOE
المادة الثانيةالمادة الرابعة
عرض كل مواد النظام