المادة الرابعة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام الزراعة • قرار مجلس الوزراء رقم (431) وتاريخ 1442/8/3هـ.
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 4 من 37
1- يحظر تداول أي من منتجات القطاع الزراعي في الأسواق أو عرضه للبيع دون الحصول على بطاقة منتج صادرة من الوزارة (أو مقدم الخدمة). 2- تشترك الوزارة مع الهيئة في إعداد الشروط والمعايير اللازمة لمنتجات القطاع الزراعي. 3- تتولى الوزارة التنسيق مع الجهات الرقابية المعنية لمنع تداول أو عرض أي من منتجات القطاع الزراعي المخالفة للفقرة (1) من هذه المادة. 4- تحدد اللائحة منتجات القطاع الزراعي التي يلزم وضع بطاقة منتج عليها، والشروط والمعايير لذلك.