المادة الخامسة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام الزراعة • قرار مجلس الوزراء رقم (431) وتاريخ 1442/8/3هـ.
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 5 من 37
1- تتولى الوزارة أو مقدم الخدمة -بحسب الأحوال- مهمة الإشراف والرقابة والتفتيش على المنشآت الزراعية والبيطرية، والحصول على الوثائق والعينات للتأكد من تطبيق أحكام النظام واللائحة. 2- للوزارة -عند الحاجة- التنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة التي تمكن من أداء المهمات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.