المادة الأولى:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > العمل والرعاية الاجتماعية > تنظيم المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية • قرار مجلس الوزراء رقم (220) بتاريخ 7 / 7 / 1433
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 1 من 11
المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية ذو شخصية اعتبارية مستقلة، ويرتبط بوزير الشؤون الاجتماعية مباشرة، ومقره مدينة الرياض، ويشار إليه فيما بعد بـ(المركز).