المادة الثانية:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > العمل والرعاية الاجتماعية > تنظيم المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية • قرار مجلس الوزراء رقم (220) بتاريخ 7 / 7 / 1433
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 2 من 11
يهدف المركز إلى إجراء البحوث والدراسات الاجتماعية حول القضايا والظواهر والمشكلات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، واقتراح التوصيات والحلول المناسبة في شأنها.