الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية

المادة الثالثة:

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > العمل والرعاية الاجتماعية > تنظيم المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية • قرار مجلس الوزراء رقم (220) بتاريخ 7 / 7 / 1433
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 3 من 11
تكون مهمات المركز واختصاصاته على النحو الآتي: 1- إجراء البحوث والدراسات الاجتماعية النظرية والميدانية. 2- رصد القضايا والظواهر والمشكلات الاجتماعية التي تشغل المجتمع السعودي، ودراستها والتوصل إلى حلول لها. 3- إجراء البحوث التقويمية للتعرف على مواطن القصور في برامج المجتمع المختلفة. 4- نشر البحوث والدراسات العلمية والكتب والمخطوطات المحكمة. 5- إصدار مجلة علمية محكمة تختص بالنشر في شتى حقول العلوم الاجتماعية. 6- تطوير أساليب البحث العلمي بما يساعد الباحثين في المجالات الاجتماعية. 7- تقديم الخدمات الاستشارية العلمية والفنية للمؤسسات الاجتماعية العامة والخاصة لتحسين وتطوير خدماتها. 8- الإسهام في عقد الندوات العلمية وورش العمل للمختصين والمهتمين بالعلوم الاجتماعية في المجتمع السعودي والخليجي والعربي. 9- إعداد قاعدة بيانات ومعلومات مركزية للدراسات والبحوث الاجتماعية، للباحثين والمتخصصين في المجالات الاجتماعية. 10- التعاون مع مراكز البحوث والدراسات المختصة في الشأن الاجتماعي. 11- تدريب العاملين في الحقل الاجتماعي، سواء من داخل وزارة الشؤون الاجتماعية أو من خارجها.
عرض على BOE
المادة الثانية:المادة الرابعة:
عرض كل مواد النظام