الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الأسماء التجارية

المادة الحادية عشرة: أثر نقل ملكية الاسم التجاري مع المتجر

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الأسماء التجارية • الفصل الثاني: أحكام الاسم التجاري وحجزه وقيده
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 11 من 23
تنتقل إلى من آل إليه الاسم التجاري مع المتجر الحقوق والالتزامات التي سبق أن ترتبت تحت هذا الاسم، إلا إذا اتفق على غير ذلك. ومع ذلك، يبقى السلف والخلف مسؤولين بالتضامن أمام الدائنين، ولا يسري أي اتفاق على غير ذلك في حقهم إلا بعد موافقتهم، ولا تُسمع دعوى مسؤولية الخلف عن التزامات السلف بعد (خمس) سنوات من تاريخ نقل الملكية.
عرض على BOE
المادة العاشرة: التصرف في الاسم التجاريالمادة الثانية عشرة: إلغاء حجز الاسم التجاري
عرض كل مواد النظام