المادة الثانية عشرة: إلغاء حجز الاسم التجاري
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الأسماء التجارية • الفصل الثالث: الإلغاء والشطب وحالاته
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 12 من 23
يلغي المسجل -من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب ذي مصلحة- حجز الاسم التجاري في أيّ من الحالتين الآتيتين: 1- إذا كان يخالف النظام العام أو الآداب العامة أو يؤدي إلى التضليل أو محظور استعماله بناءً على الأحكام النظامية ذات الصلة. 2- انقضاء مدة الحجز دون تمديد. ويبلغ المسجل من ألغي حجز اسمه التجاري وفقًا لما تحدده اللائحة.