الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الأسماء التجارية

المادة العشرون: منصة خبراء اللغة العربية

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الأسماء التجارية • الفصل الخامس: أحكام ختامية:
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 20 من 23
تشجع الوزارة استعمال اللغة العربية، لتعزيز قاعدة الأسماء التجارية العربية، عبر منصة لخبراء اللغة العربية تقيد فيها بيانات الخبراء، وتعرض أعمالهم للعموم، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة.
عرض على BOE
المادة التاسعة عشرة: إسناد المهماتالمادة الحادية والعشرون: المقابل المالي
عرض كل مواد النظام