المادة التاسعة عشرة: إسناد المهمات
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الأسماء التجارية • الفصل الخامس: أحكام ختامية:
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 19 من 23
للوزير الاستعانة بالجهات العامة أو الخاصة للقيام بالمهمات المقررة للمسجل، وله إسناد بعضها إلى تلك الجهات.