المادة الثانية والعشرون: إصدار اللائحة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الأسماء التجارية • الفصل الخامس: أحكام ختامية:
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 22 من 23
يصدر الوزير اللائحة خلال (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.