المادة الثالثة والعشرون: نفاذ النظام
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الأسماء التجارية • الفصل الخامس: أحكام ختامية:
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 23 من 23
يحل النظام محل نظام الأسماء التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 15(وتاريخ 12 / 8 / 1420هـ، ويعمل به بعد)مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.