الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق

المادة الخامسة

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق • قرار مجلس الوزراء رقم (111) وتاريخ 1444/2/10هـ
لوائح وما في حكمهاساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 5 من 16
تقوم اللجنة -في سبيل تحقيق أهدافها- بالمهمات والاختصاصات اللازمة التي تخدم الغاية التي أنشئت من أجلها، ومن ذلك ما يأتي: 1- السعي في الإصلاح دون إكراه أو إجبار أو ضغط، وتقريب وجهات النظر بين أطراف القضية. 2- الإشراف على أعمال السعي في الصلح في المنطقة إشرافًا كاملًا. 3- الاستعانة بمن تراه مناسباً لإنجاز مهماتها. 4- اقتراح تشكيل لجان فرعية تابعة لها بالمحافظات، ويكون إنشاؤها بقرار من أمير المنطقة، وتكون خاضعة لما تضمنته هذه اللائحة من أحكام وشروط. 5- المساهمة والمشاركة المجتمعية فيما يتعلق بمهماتها، لتحقيق الهدف الذي أنشئت من أجله. 6- أي مهمة أخرى تتعلق بأهداف اللجنة يسندها أمير المنطقة إليها، بما لا يتعارض مع هدف اللجنة المنصوص عليه المادة (الثانية) من هذه اللائحة.
عرض على BOE
المادة الرابعةالمادة السادسة
عرض كل مواد النظام