الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق

المادة السادسة

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق • قرار مجلس الوزراء رقم (111) وتاريخ 1444/2/10هـ
لوائح وما في حكمهاساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 6 من 16
1- يكون للجنة أمين من منسوبي إمارة المنطقة، يعين بقرار من أمير المنطقة، ويشترط فيه الآتي: أ- أن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس على الأقل. ب- أن يكون من ذوي الخبرة والكفاية. ج- أن يكون مشهودًا له بالصلاح والاستقامة. 2- يتولى أمين اللجنة الاختصاصات الآتية: أ- وضع آليات العمل، بما يتفق مع مهمات اللجنة وواجباتها. ب- الإشراف على سير العمل في اللجنة، وسكرتاريتها. ج- متابعة أعمال اللجنة. دـ- إعداد جدول أعمال اجتماعات اللجنة. هـ- إعداد التقارير الدورية والاحتياجات المالية لأعمال اللجنة تمهيدًا لرفعها إلى أمير المنطقة. و- الإشراف على الحسابات البنكية التي تفتح لجمع مبالغ الصلح، والمحافظة على سريتها، وفقًا للتعليمات المنظمة لذلك. ولأمين اللجنة الاستعانة ببعض منسوبي الإمارة للعمل في اللجنة بعد موافقة أمير المنطقة.
عرض على BOE
المادة الخامسةالمادة السابعة
عرض كل مواد النظام