المادة السادسة
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق • قرار مجلس الوزراء رقم (111) وتاريخ 1444/2/10هـ
لوائح وما في حكمهاساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 6 من 16
1- يكون للجنة أمين من منسوبي إمارة المنطقة، يعين بقرار من أمير المنطقة، ويشترط فيه الآتي: أ- أن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس على الأقل. ب- أن يكون من ذوي الخبرة والكفاية. ج- أن يكون مشهودًا له بالصلاح والاستقامة. 2- يتولى أمين اللجنة الاختصاصات الآتية: أ- وضع آليات العمل، بما يتفق مع مهمات اللجنة وواجباتها. ب- الإشراف على سير العمل في اللجنة، وسكرتاريتها. ج- متابعة أعمال اللجنة. دـ- إعداد جدول أعمال اجتماعات اللجنة. هـ- إعداد التقارير الدورية والاحتياجات المالية لأعمال اللجنة تمهيدًا لرفعها إلى أمير المنطقة. و- الإشراف على الحسابات البنكية التي تفتح لجمع مبالغ الصلح، والمحافظة على سريتها، وفقًا للتعليمات المنظمة لذلك. ولأمين اللجنة الاستعانة ببعض منسوبي الإمارة للعمل في اللجنة بعد موافقة أمير المنطقة.