المادة الرابعة:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الصحة > تنظيم المركز السعودي لزراعة الأعضاء • قرار مجلس الوزراء رقم ( 38 ) بتاريخ 26 /1 /1434
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالصحةالمادة 4 من 10
يكون للمركز مدير عام يعينه المجلس، ويعد المسؤول التنفيذي للمركز وفقاً للاختصاصات والصلاحيات المحددة له، وله على وجه خاص ما يأتي: 1- تعيين موظفي المركز وفقاً لما ورد في المادة (السابعة) من هذا التنظيم. 2- تشكيل اللجان الفنية والإدارية اللازمة لأعمال المركز، ومتابعتها. 3- رفع تقارير سنوية عن سير أعمال المركز ومنجزاته ونشاطاته إلى المجلس. 4- إعداد خطة إستراتيجية للمركز، وعرضها على المجلس لاعتمادها. 5- إعداد الميزانية التشغيلية للمركز، وعرضها على المجلس لاعتمادها. 6- تطوير مؤشرات لقياس الأداء. 7- تمثيل المركز أمام الجهات العامة والخاصة وفق الأصول الإدارية المتبعة في كل ما من شأنه تسهيل مهمات المركز وله الحق بالإنابة. 8- أي مهمة أخرى يرى المجلس تكليفه بها.