الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم المركز السعودي لزراعة الأعضاء

المادة الخامسة:

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الصحة > تنظيم المركز السعودي لزراعة الأعضاء • قرار مجلس الوزراء رقم ( 38 ) بتاريخ 26 /1 /1434
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالصحةالمادة 5 من 10
1- يكون للمركز ميزانية سنوية ملحقة بميزانية المجلس. 2- تتكون موارد المركز من الآتي: أ - الاعتمادات التي تخصص له في ميزانية الدولة. ب - المقابل المالي الذي يحصل عليه عن الخدمات التي يقدمها، مثل ممارسة النشاطات التدريبية وما في حكمها، التي تدخل ضمن اختصاصاته. ج - الهبات، والتبرعات، والأوقاف، والمساعدات والمنح، والوصايا، والإعانات الأخرى التي يقبلها، بما لا يتعارض مع القواعد والأنظمة والتعليمات النافذة في المملكة. 3- تودع إيرادات المركز المنصوص عليها في (ب(و)ج(من الفقرة)2) من هذه المادة في أحد البنوك المحلية، ويصرف منها وفقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها المجلس.
عرض على BOE
المادة الرابعة:المادة السادسة :
عرض كل مواد النظام