المادة السابعة:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الصحة > تنظيم المركز السعودي لزراعة الأعضاء • قرار مجلس الوزراء رقم ( 38 ) بتاريخ 26 /1 /1434
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالصحةالمادة 7 من 10
يطبق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية على جميع منسوبي المركز.