المادة الثامنة:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الصحة > تنظيم المركز السعودي لزراعة الأعضاء • قرار مجلس الوزراء رقم ( 38 ) بتاريخ 26 /1 /1434
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالصحةالمادة 8 من 10
يرفع المدير العام - خلال تسعين يوماً من بداية كل سنة مالية - تقريراً إلى المجلس عما حققه المركز من إنجازات، وما يواجهه من صعوبات، وما يراه من مقترحات.