المادة الثانية عشرة:
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء • الفصل الرابع: التواصل مع المكلفين
لوائح وما في حكمهاساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 12 من 18
1- تحدد الوزارة الوثائق والبيانات المطلوب من المكلف تقديمها. 2- يجب أن يتضمن تبليغ المكلف بالقرار الخاص بأرضه - كحد أدنى - البيانات الآتية: أ - اسم المكلف ورقم سجله المدني أو سجله التجاري. ب - رقم وثيقة إثبات ملكية الأرض. ج - موقع الأرض. د - المستند النظامي للقرار. هـ - مقدار الرسم المستحق. و- موعد تسديد الرسم. ز- وسيلة تسديد الرسم. ح - ما يترتب على عدم تسديد الرسم أو تأخير تسديده. ط - حق المكلف في التظلم من القرار بحسب الإجراءات النظامية.