الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء

المادة الثالثة عشرة:

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء • الفصل الرابع: التواصل مع المكلفين
لوائح وما في حكمهاساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 13 من 18
1- يجب أن تكون جميع المخاطبات والإشعارات الصادرة للمكلف مكتوبة. 2- يجب أن يشتمل عنوان التواصل الذي يحدده المكلف على أرقام الاتصال الهاتفي، وعنوانه الوطني.
عرض على BOE
المادة الثانية عشرة:المادة الرابعة عشرة:
عرض كل مواد النظام