المادة الثالثة عشرة:
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء • الفصل الرابع: التواصل مع المكلفين
لوائح وما في حكمهاساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 13 من 18
1- يجب أن تكون جميع المخاطبات والإشعارات الصادرة للمكلف مكتوبة. 2- يجب أن يشتمل عنوان التواصل الذي يحدده المكلف على أرقام الاتصال الهاتفي، وعنوانه الوطني.