المادة الرابعة عشرة:
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء • الفصل الخامس: تحصيل الرسوم والغرامات
لوائح وما في حكمهاساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 14 من 18
1- المكلف هو الملزم بسداد الرسم وأي غرامة تترتب على مخالفة أحكام النظام أو اللائحة. 2- لا يؤثر استحصال الرسم بأثر رجعي عن مدد سابقة في تطبيق أي غرامة ناتجة عن تخلف المكلف عن التسديد أو التقدم بالوثائق المطلوبة نظاماً. 3- على المكلف سداد قيمة الرسم خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ القرار. 4- إذا أكمل المكلف تطوير الأرض أو بنائها خلال فترة السنة - المشار إليها في الفقرة الفرعية (د(من الفقرة)1(من المادة)التاسعة) من اللائحة - بعد سداده للرسم، فيعاد له ما دفعه عن تلك السنة. 5- لا يؤثر عدم سداد الرسم في حق المكلف بالتصرف في الأرض أو تطويرها.