الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء

المادة الثالثة:

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء • الفصل الثاني: الأراضي الخاضعة للرسم
لوائح وما في حكمهاساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 3 من 18
1- تُشكَّل في الوزارة - بقرار من الوزير - لجنة (أو أكثر) لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، يكون أحدهم من المقيّمين في الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين. 2- يشترط في أعضاء اللجنة توافر الخبرة الكافية للقيام بأعمال تقدير العقارات، وتكون مدة العضوية في اللجنة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد. 3- تتولى اللجنة تقدير القيمة العادلة للأرض الخاضعة لتطبيق الرسم، وذلك وفقاً للمعايير والضوابط المنصوص عليها في النظام واللائحة، وتصدر قراراتها بالأغلبية. 4- تصدر قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها ومكافآت أعضاءها بقرار من الوزير.
عرض على BOE
المادة الثانية:المادة الرابعة:
عرض كل مواد النظام