الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء

المادة الرابعة:

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء • الفصل الثاني: الأراضي الخاضعة للرسم
لوائح وما في حكمهاساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 4 من 18
يكون تقدير قيمة الأرض الخاضعة لتطبيق الرسم على أساس قيمتها في تاريخ الإعلان، وذلك وفق المعايير التالية: 1- موقع الأرض ضمن حدود النطاق العمراني. 2- استخداماتها. 3- تضاريسها. 4- أنظمة البناء المطبقة عليها. 5- معامل توافر الخدمات العامة فيها، ووصول المرافق العامة إليها. 6- الأنشطة والاستخدامات التجارية والصناعية والاجتماعية المحيطة بها ذات الأثر في الاستخدام السكني.
عرض على BOE
المادة الثالثة:المادة الخامسة:
عرض كل مواد النظام