المادة الخامسة:
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء • الفصل الثاني: الأراضي الخاضعة للرسم
لوائح وما في حكمهاساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 5 من 18
1- لغرض تقدير قيمة الأرض الخاضعة لتطبيق الرسم؛ يكون تحديد معامل توافر الخدمات العامة فيها، ووصول المرافق العامة إليها وفقاً لما يلي: أ - تحديد الخدمات العامة والمرافق العامة المؤثر توافرها في تقدير قيمة الأرض. ب - تحديد وزن كل خدمة أو مرفق بحسب ضرورته للسكن. ج - لا يتغير وزن الخدمة أو المرفق في المدينة الواحدة. 2- للوزارة إجراء مراجعة دورية لوزن الخدمة أو المرفق، على أن تُحسب مجموع الأوزان لتقدير القيمة الأساسية للأرض وفق معادلة خاصة توضع لهذا الغرض من قبل الوزارة.