الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء

المادة الخامسة:

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء • الفصل الثاني: الأراضي الخاضعة للرسم
لوائح وما في حكمهاساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 5 من 18
1- لغرض تقدير قيمة الأرض الخاضعة لتطبيق الرسم؛ يكون تحديد معامل توافر الخدمات العامة فيها، ووصول المرافق العامة إليها وفقاً لما يلي: أ - تحديد الخدمات العامة والمرافق العامة المؤثر توافرها في تقدير قيمة الأرض. ب - تحديد وزن كل خدمة أو مرفق بحسب ضرورته للسكن. ج - لا يتغير وزن الخدمة أو المرفق في المدينة الواحدة. 2- للوزارة إجراء مراجعة دورية لوزن الخدمة أو المرفق، على أن تُحسب مجموع الأوزان لتقدير القيمة الأساسية للأرض وفق معادلة خاصة توضع لهذا الغرض من قبل الوزارة.
عرض على BOE
المادة الرابعة:المادة السادسة:
عرض كل مواد النظام