المادة السابعة:
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء • الفصل الثالث: ضوابط تطبيق الرسوم
لوائح وما في حكمهاساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 7 من 18
يطبق الرسم وفق البرنامج الزمني الآتي: 1- يكون الإعلان عن خضوع أي مدينة لتطبيق الرسوم، بناء على مدى الحاجة لزيادة معروض الأراضي المطورة فيها. 2- تقوم الوزارة بشكل دوري بإجراء مراجعة للوضع في أي مدينة؛ لتقرير تطبيق الرسم على الأراضي فيها، أو لتعليق التطبيق، أو لتجاوز مرحلة معينة والانتقال إلى أي من المراحل التالية في نفس المدينة، وذلك وفق التفصيل المبين في المادة (السادسة) من اللائحة.