الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء

المادة الثامنة:

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء • الفصل الثالث: ضوابط تطبيق الرسوم
لوائح وما في حكمهاساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 8 من 18
يشترط لإخضاع أرض معينة لتطبيق الرسم ما يلي: 1- أن تكون أرضاً فضاء. 2- أن تكون داخل حدود النطاق العمراني. 3- أن تكون مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري حسب المخطط المعتمد الصادر عن الجهة المختصة. 4- أن تكون ضمن فئة الأراضي الخاضعة لتطبيق الرسم وفق ما هو مبين في المادة (السادسة) من اللائحة.
عرض على BOE
المادة السابعة:المادة التاسعة:
عرض كل مواد النظام