المادة التاسعة:
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء • الفصل الثالث: ضوابط تطبيق الرسوم
لوائح وما في حكمهاساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 9 من 18
1- لا يطبق الرسم على الأرض الخاضعة للتطبيق في أيّ من الحالات الآتية: أ - انتفاء أي من اشتراطات تطبيق الرسم الواردة في المادة (الثامنة) من اللائحة. ب - وجود مانع يحول دون تصرف مالك الأرض فيها، بشرط ألا يكون المكلف متسبباً أو مشاركاً في قيام المانع. ج - وجود عائق يحول دون صدور التراخيص والموافقات اللازمة لتطوير الأرض أو بنائها، بشرط ألا يكون المكلف متسبباً أو مشاركاً في قيام العائق. د - إنجاز تطوير الأرض أو بنائها خلال سنة من تاريخ صدور القرار. 2- إذا توقف تطبيق الرسم على جزء من الأرض، فيطبق على الجزء المتبقي منها متى ما كان ذلك الجزء يدخل ضمن الفئة الخاضعة لتطبيق الرسم وكان بإمكان المكلف التصرف فيه.