الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

المادة الرابعة :

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الحج والشؤون الإسلامية > تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر • قرار مجلس الوزراء رقم (289) بتاريخ 4 / 7 / 1437
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالحج والشؤون الإسلاميةالمادة 4 من 12
الرئيس العام للهيئة هو المسؤول عن إدارتها وتصريف شؤونها والمرجع للهيئات الفرعية، وذلك وفقاً لأحكام هذا التنظيم، وله ما للوزير من صلاحيات في وزارته.
عرض على BOE
المادة الثالثة :المادة الخامسة :
عرض كل مواد النظام