الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

المادة الخامسة :

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الحج والشؤون الإسلامية > تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر • قرار مجلس الوزراء رقم (289) بتاريخ 4 / 7 / 1437
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالحج والشؤون الإسلاميةالمادة 5 من 12
مع عدم الإخلال بما يقضي به نظام الخدمة المدنية، يجب أن يتوافر فيمن يباشر المهمات المنصوص عليها في هذا التنظيم من أعضاء الهيئة ما يأتي: 1- أن يكون من ذوي المؤهلات العلمية، التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا التنظيم. 2- أن يكون مؤهلاً للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 3- أن يكون حسن السيرة والسلوك والمشهود لهم بحسن السمعة. 4- ألاّ يكون قد سبق أن صدر في حقه حكم بحد شرعي أو بالسجن لمدة تزيد على سنة أو أدين في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
عرض على BOE
المادة الرابعة :المادة السادسة :
عرض كل مواد النظام