الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

المادة السابعة :

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الحج والشؤون الإسلامية > تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر • قرار مجلس الوزراء رقم (289) بتاريخ 4 / 7 / 1437
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالحج والشؤون الإسلاميةالمادة 7 من 12
تباشر الهيئة ومنسوبوها الاختصاص المنصوص عليه في المادة (السادسة) من هذا التنظيم وفقاً للضوابط الآتية: 1- تتولى الهيئة تقديم البلاغات في شأن ما يظهر لها من مخالفات أثناء مزاولتها لاختصاصها المنصوص عليه في المادة (السادسة) من هذا التنظيم بمذكرات إبلاغ رسمية إلى الشرطة أو الإدارة العامة لمكافحة المخدرات - بحسب الاختصاص - وهما وحدهما الجهتان المختصتان - بموجب الأحكام المقررة نظاماً - بجميع الإجراءات اللاحقة لتلك البلاغات بما في ذلك إجراءات الضبط الجنائي والإداري والتحفظ والمتابعة والمطاردة والإيقاف والاستجواب والتثبت من الهوية والتحقيق والقبض في أي بلاغ ذي صلة باختصاص الهيئة. 2- يباشر أعضاء الهيئة الاختصاص المنصوص عليه في المادة (السادسة) من هذا التنظيم في الأسواق والشوارع والأماكن العامة، وذلك خلال ساعات عملهم الرسمي المرتبة والمجدولة بشكل رسمي من قبل إدارة كل مركز. وليس لرؤساء المراكز أو أعضاء الهيئة إيقاف الأشخاص أو التحفظ عليهم أو مطاردتهم أو طلب وثائقهم أو التثبت من هوياتهم أو متابعتهم والتي تعد من اختصاص الشرطة والإدارة العامة لمكافحة المخدرات وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة. 3- تباشر الهيئة الاختصاص المنصوص عليه في المادة (السادسة) من هذا التنظيم من خلال أعضائها الرسميين شاغلي وظائفها المعتمدة في ميزانيتها. 4- على عضو الهيئة إبراز بطاقة التعريف الرسمية الخاصة به بشكل ظاهر تتضمن اسمه ووظيفته والمركز الذي يتبعه وساعات عمله الرسمي.
عرض على BOE
المادة السادسة :المادة الثامنة :
عرض كل مواد النظام