الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

المادة السادسة :

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الحج والشؤون الإسلامية > تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر • قرار مجلس الوزراء رقم (289) بتاريخ 4 / 7 / 1437
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالحج والشؤون الإسلاميةالمادة 6 من 12
تختص الهيئة وفقاً لهذا التنظيم بالقيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إليه بالرفق واللين، مقتدية في ذلك بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين من بعده مع استهداف المقاصد الشرعية، والإسهام مع الجهات المختصة في مكافحة المخدرات وبيان أضرارها على الأسرة والمجتمع.
عرض على BOE
المادة الخامسة :المادة السابعة :
عرض كل مواد النظام